الهيكلية الأساسية لوزارة العمل
المديرية العامة
الديوان
مهام الديوان: يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة العمل كل
المهام المتعلقة بالأعمال القلمية والدراسات القانونية والتنظيمية
والمسائل الادارية وشؤون الموظفين واللوازم وأعمال المحاسبة والمراجعات
والشكاوى، ويتولى اضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية
وتأمين الأبحاث والعلاقات الدولية.
يتولى قلم الديوان تسجيل المعاملات التي تشتمل على مراسلات دولية
وعربية ادارية ومالية، نقابية ومؤسسات عامة، أجهزة رقابية وأمن عام
ومجلس شورى. وهناك مراسلات ومعاملات تشتمل مراسيم مالية وتنظيمية
ومشاريع قوانين واتفاقيات ثنائية ومشاريع لجان، اضافة الى قرارات
ومذكرات وتعاميم واتفاقيات تتركز حول الموضوعات التالية:
- المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات.
- ضبط وتنظيم عمل الأجانب، وشروط استقدام الخادمات، انشاء نقابات
واتحادات نقابية، والغاء اجازات عمل، وتنظيم وانشاء مكاتب استقدام
خادمات.
- مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم عمل الأجانب.
- تشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال.
الوحدات التابعة للديوان
1- قسم الموظفين والمحاسبة
المهام: يتولى قسم الموظفين والمحاسبة المهام التالية:
1- أعمال المحاسبة وشؤون الموظفين واللوازم.
2- ترتيب وتنظيم الملفات الشخصية للموظفين وضم المستندات الخاصة بكل
موظف.
3- تنظيم وحفظ طلبات الاجازات الادارية.
4- وضع جداول تدرج الموظفين ومراجعة تواريخ احالتهم للتقاعد.
5- حفظ بطاقات تقييم أداء الموظفين السنوية.
2- قسم الشؤون القانونية والوصاية
المهام: يتولى قسم الشؤون القانونية والوصاية المهام التالية:
1- درس التقارير الدورية الصادرة عن مصلحة العمل والعلاقات المهنية
ومصلحة القوى العاملة بشأن أحكام قانون العمل اللبناني وابداء الرأي
لجهة تعديل ما يقتضي تعديله من أحكام وفقا" للتوصيات المستجدة.
2- تأمين الأعمال المرتبطة بممارسة وصاية وزارة العمل على المؤسسات
العامة الخاضعة لوصايتها.
3- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحة.
4- وضع نصوص الاتفاقيات في صيغتها القانونية.
5- تقديم المشورة القانونية لمختلف وحدات الوزارة.
6- انجاز دراسة مقارنة بين واقع التشريع اللبناني ومستجدات الاتفاقيات
والتوصيات الاقليمية والدولية.
3- قسم العلاقات الخارجية:
مهام قسم العلاقات الخارجية :
حددت مهام قسم العلاقات الخارجية بما يأتي :
- تأمين ارتباط الوزارة مع الهيئات العربية و الإقليمية و الدولية ، و
إعداد وسائل الاشتراك في اجتماعات هذه الهيئات .
- إعداد و متابعة تنفيذ مشاريع التعاون الفني مع المنظمات الدولية و
الإقليمية و العربية بالتعاون مع الدوائر المختصة - التحضير لاجتماعات
منظمة العمل الدولية ، و الهيئات الأخرى المرتبطة بها و لاجتماعات
المنظمات الدولية و الإقليمية و العربية الأخرى ذات العلاقة بمهام
وزارة العمل .
- دراسة اتفاقيات و توصيات العمل العربية و الدولية الصادرة عن سائر
المنظمات ذات العلاقة بمهام وزارة العمل.
4- قسم الإحصاء
المهام :
يتولى قسم الإحصاء جمع المعلومات العمالية و الاجتماعية و
إحصاءات العمل من المؤسسات الخاصة و من مختلف وحدات وزارة العمل و
القيام بدرس هذه المعلومات و إجراء التحاليل الإحصائية لتحديد المشاكل
الاجتماعية العمالية و النقابية و اقتراح الحلول المناسبة بشأنها
بالتعاون مع المصلحتين المختصتين و كذلك نشر الإحصاءات و الأبحاث و
الدروس الإحصائية بالتعاون مع مصلحة الإحصاء المركزي .
1- مصلحة العلاقات المهنية:
مصلحة العلاقات المهنية: تتألف من ثلاثة دوائر هي:
1- دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة
2- دائرة التحقيق وقضايا العمل
3- دائرة العلاقات المهنية والنقابات
1- دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة:
مهام الدائرة: تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة ما
يلي:
- تلقي تقارير التفتيش من مفتشي العمل في الدوائر المركزية والأقاليم.
- جمع الاحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وايداعها قسم الاحصاء.
- الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا"
للأنظمة المتعلقة بها.
- درس أسباب الأمراض المهنية وطوارئ العمل ووسائل الوقاية منها.
- جمع ونشر المعلومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنها توجيه
وتثقيف وتدريب أصحاب العلاقة على طرق الوقاية والسلامة في العمل
بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة.
يعمل في الدائرة مفتشون يتولون المهام التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال
وسلامتهم وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع في مدينة
بيروت.
- توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.
- العمل على تحسين العلاقات بين أرباب العمل والأجراء.
- ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع
الوسائل المتوفرة.
2- دائرة التحقيق وقضايا العمل
مهامها: النظر في قضايا النزاع الجماعي والفردي بين العمال
وأصحاب العمل والنظر في الدعاوى المتصلة بهذا الشأن، اضافة الى النظر
في طلبات التشاور حول انهاء عقود عمل كل أو بعض الأجراء في المؤسسات
التي تعاني من حالة عسر مالي، ومنها شكاوى جماعية، ومنها طلبات وساطة.
2- دائرة العلاقات المهنية والنقابات
تتألف دائرة العلاقات المهنية والنقابات من:
1- قسم النقابات
2- قسم العلاقات المهنية
2- مصلحة القوى العاملة
مهام المصلحة:
تتولى مصلحة القوى العاملة تحضير واعداد مشاريع قوانين متعلقة بشؤون
القوى العاملة والاستخدام، وعمل الأجانب والتدريب المهني، وحماية
العائلة والجمعيات، وايجاد الضوابط التي تشكل حماية لليد العاملة
اللبنانية، ودرس جميع المعاملات التي ترد الى المصلحة وابداء المقترحات
اللازمة بشأنها والبت بالتي هي من صلاحيات رئيس المصلحة.
كذلك تقوم المصلحة بالأعمال والنشاطات التالية:
- المشاركة بدرس اتفاقيات العمل الدولية ومقارنتها مع التشريعات
اللبنانية ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة.
- المشاركة في اجتماعات اللجنة التحكيمية المختصة بحل خلافات العمل
الجماعية.
- المشاركة في مؤتمرات العمل الدولية.
- المشاركة في مجلس ادارة المركز الوطني للتدريب المهني.
- عقد الاجتماعات مع أصحاب عمل وعمال، وهيئات نقابية وفعاليات اقتصادية
لبحث أمور تتعلق باستخدام اليد العاملة اللبنانية والأجنبية، وحث أصحاب
العمل على وجوب استخدام لبنانيين بدل أجانب، ومحاولة تأمين فرص عمل
جديدة للبنانيين.
- التنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام بكل الأمور المتعلقة بمشاريع
وبرامج الاستخدام، وتفعيل المكتب المركزي للاستخدام، واحالة طلبات
تراخيص عمل الأجانب لابداء الرأي.
- التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام في الأمور المشتركة المتعلقة
بعمل الأجانب.
- درس مشاريع اتفاقيات العمل الثنائية مع دول عربية وأجنبية.
- الاشراف المباشر والمستمر على الوحدات الادارية التابعة للمصلحة.
- درس المعاملات التي تسجل في المصلحة او التي تحال اليها من مختلف
الوحدات التابعة للوزارة.
تتألف مصلحة القوى العاملة من:
- دائرة التدريب المهني
- دائرة حماية العائلة والجمعيات
- دائرة الاستخدام
- دائرة حماية الأحداث
- دائرة مراقبة عمل الأجانب
1- دائرة التدريب المهني: مهامها: تتولى دائرة التدريب المهني:
- تسجيل عقود التدريب المهني وتصديقها ومراقبة تنفيذها
- الاشراف على مراكز التدريب المهني التي تنشئها وزارة العمل أو
تساعدها ماديا" أو التابعة لها
- اعداد الدراسات اللازمة لحاجة العمل للتدريب المهني وتنظيم عقود
التدريب واعطاء شهادة الأهلية للتدريب على أن تحدد الأصول الواجب
اتباعها.
2- دائرة حماية العائلة والجمعيات: مهامها: كانت صلاحيات هذه
الدائرة واسعة بحيث شملت كثيرا" من القضايا الاجتماعية وخاصة" ما يتعلق
بالاشراف على المؤسسات والجمعيات الخيرية، والارشاد الاجتماعي ومنح
المساعدات الاجتماعية للحوادث الطارئة، وصرف المنح الدراسية لأولاد
الموظفين المتوفين، واعداد المجلة الاجتماعية التي تصدر عن الوزارة.
الا أنه بعد انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية أنشئ فيها دائرة للجمعيات
تتولى أكثر المهام التي كانت مناطة بدائرة الجمعيات في وزارة العمل،
مما أدى الى اقتصار مهام الدائرة على اعداد القرارات المتعلقة بصرف
المنح الدراسية وصرف المساعدات الاجتماعية. يمكن لهذه الدائرة أن تؤدي
دورا" أكثر فعالية على الصعيد الاجتماعي في حال توفير الأموال الكافية
وتخصيصها للمساعدات الاجتماعية التي تعطى للعمال في حال تعرضهم لحوادث
طارئة تسبب لهم عطلا" دائما" أو جزئيا".
3- دائرة الاستخدام: مهامها:
الاشراف على مكاتب الاستخدام ومراقبتها، تلقي طلبات الاستخدام وعروض
العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات، وتسجيل الأجراء
العاملين في المؤسسات واعطاء دفاتر استخدام للعاملين واعطاء افادات
عمل.
تلاقي هذه الدائرة الكثير من الصعاب في تنفيذ المهام الموكولة اليها
بسبب ملاكها الصغير وضآلة عدد موظفيها، لذلك من الضروري تفعيل هذه
الدائرة، بالنظر الى أن مسألة الاستخدام أصبحت من أهم القضايا التي
تهتم بها الدول، وتعطيها الأولوية على سائر القضايا، لأن تنظيم العمل
في المجتمع وتأمين فرص عمل جديدة ينبغي أن يحظى بالعناية والاهتمام،
وتقوم جميع الدول المتقدمة والنامية بوضع خطط وبرامج للاستخدام، مما
يستدعي انشاء جهاز كامل ومتخصص للقيام بهذه المهام، وتبذل الدائرة
جهودا" مضنية ومتواصلة لتفعيل دور المؤسسة الوطنية والتنسيق معها بغية
اعداد الدراسات اللازمة عن وضع اليد العاملة، واجراء مسح شامل لها وقد
أثمرت الجهود بانشاء مكتب استخدام مركزي في بيروت ويجري الاستعداد
لانشاء مكاتب استخدام اقليمية في المحافظات بغية افساح المجال
للبنانيين في ايجاد فرص عمل لهم وترشيدهم الى الوظائف الشاغرة المطلوبة
بغية تأهيل العدد المطلوب لاشغالها.
4- دائرة حماية الأحداث:
بعد انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، أحدثت فيها دائرة لحماية الأحداث
وبذلك انتقلت صلاحيات ومهام الدائرة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم
يعد لهذه الدائرة من وجود فعلي في وزارة العمل.
5- دائرة مراقبة عمل الأجانب: مهامها:
تتولى هذه الدائرة درس وتنفيذ طلبات تراخيص عمل الأجانب، وهي تعتبر من
أكثر دوائر الوزارة نشاطا" وذلك بالنظر لكثرة الطلبات التي تتلقاها
للأجانب العاملين أو الراغبين بالعمل في لبنان، فقد بلغ مجموع الطلبات
المسجلة خلال العام 2001 31642 في حين بلغ مجموع الطلبات 28379 في
العام 2000 ويعود سبب الزيادة الى السياسة التي أتبعتها الوزارة
بملاحقة العمال والخدم الأجانب في مختلف المهن والقطاعات. واقتصرت
طلبات الموافقة المسبقة على الخادمات الاناث في بيوت الأفراد، وعلى بعض
الخبراء والفنيين الذين لا يمكن تأمينهم بواسطة لبنانيين بحيث لا يسجل
الطلب الا بعد أخذ رأي المكتب المركزي للاستخدام والاعلان في الصحف عن
الوظائف المطلوبة خلال خمسة عشر يوما".
الدوائر الاقليمية
دور مفتشي
الصحة والسلامة والوقاية المهنية في تطبيق الاتفاقية 182
1-
تنفيذ التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة
2- زيارة اماكن العمل لمعاينة ظروف الطفل العامل من ناحيتي الصحة
والسلامة
3- تحضير برامج زيارات دورية لمعاينة أماكن العمل في قطاعات مختارة
4- تقديم استشارة وتزويد اصحاب العمل بدليل ارشادي لتحسين ظروف العمل
دور مفتشي الصحة والسلامة والوقاية المهنية في تطبيق الاتفاقية 182
5- تحديد المخاطرالصحية التي يواجها الطفل العامل وايجاد حلول للقضاء
على هذه المخاطر
6- اعادة زيارة اماكن العمل للتأكد من ازالة الاخطار عن الطفل العامل
7- تحديد الية الفحص الطبي طبقا لمخاطر عمل الطفل وتجميع معلومات عن
صحته ، على ان يكون هناك فحوصات طبية دورية
8- تسجيل الحالات المخالفة واتخاذ اجراءات بحق اصحاب العمل المخالفين
9- انشاء قاعدة بيانات بغية مراقبة ظروف العمل
دور مفتشي الصحة والسلامة والوقاية المهنية في تطبيق الاتفاقية 182
10- تحديد الاطفال تحت عمر 18 وانتشالهم تدريجا من اماكن العمل
11- التأكد من احالة الطفل العامل الذي كان يعمل الى مراكز الخدمات
الاجتماعية
12- توثيق ونشر تقارير فصلية عن وضع الطفل العامل في قطاعات محددة
13- القيام بحملات توعية في اماكن العمل واستخدام واسع لوسائل الاعلام
و توزيع منشورات تشير الى اسوء اشكال عمل الاطفال
14- انشاء الية مرجعية مع وزارة الشوؤن الاجتماعية و IPEC للتأكد من ان
الطفل يتلقى خدمة تأهلية
مقارنة تحليلية بين قانون العمل اللبناني واتفاقية العمل الدولية 182
|
اتفاقية العمل
الدولية 182 |
التشريعات اللبنانية • |
|
•
المادة 2 – "
مفهوم الطفل .... "
•
المادة 3 –" اسوأ اشكال عمل الاطفال •
....."
•
مادة 6/2 - "
ينبغي تعميم برامج عمل .."
•
مادة 7/1- " ..
تطبيق وانفاذ الاحكام ... على عقوبات جزائية ..." •
• مادة 7/2 وبنودها
|
-ما تزال
التشريعات اللبنانية تقسم عمر الطفل الى ما دون 13 عاما ( الطفل )
وما فوق 13 ( حدث )
-ليس هناك تحديد
فاصل للاعمال التي تؤثر بفعل طبيعتها الى الاضرار بصحة الطفل او
سلامته " بغض النظر عن وجود مواد في قانون العمل اللبناني تحظر
كافة اشكال الرق واستخدام الطفل لاغراض غير اخلاقية او غير مشروعة
.
ان البرامج قيد
العمل .
ليس هناك نص واضح
لانتهاك احكام ما يعادل اتفاقية العمل الدولية 182 .
بالفعل التشريعات
اللبنانية اقرت التعليم الالزامي سنة 1998 ، مرسوم 686 ولكن لم
يحدد عمر الطفل .
كذلك لم يطبق
التعليم الالزامي عمليا لاسباب عديدة بما فيها اقتصادية .
الجدير ذكره ان
التدريب المهني سائر في تعزيز هذا القانون
|